الفاضل الهندي
327
كشف اللثام ( ط . ج )
فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه ( 1 ) . ( وقصع القمل ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ، ولم نجد به نصا ، ولذا قال الشهيد : قاله الجماعة ( 7 ) . وإذا قصعه ( فيدفنه ) ليزول استنفار المصلين . ( وسل السيف ) فيها للنهي ( 8 ) عنه في خبر المناهي ( 9 ) . وفي خبر محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 10 ) . ( وبري النبل ) للأخبار ( 11 ) ( وسائر الصناعات فيها ) كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) وغيرهما ، لتعليل أخبار النبل ( 14 ) وإنشاد الضالة بأنها إنما بنيت لغير ذلك . ( وكشف العورة ) فيها كما في السرائر ( 15 ) وكتب المحقق ( 16 ) ، لأنه استخفاف بها . وفي النهاية : لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة ، فإن جميعه من العورة ( 17 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : كشف السرة والفخذ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ، ب 19 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 342 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 161 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 628 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 101 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 7 . ( 8 ) في ط وس وك ( المنهي . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 8 ح 4968 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 495 ، ب 17 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق ، أحاديث الباب . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 342 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 161 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 495 ، ب 17 من أبواب أحكام المساجد . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 280 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 128 ، المختصر النافع : ص 49 ، المعتبر : ج 2 ص 453 . ( 17 ) النهاية ونكتها ج 1 ص 342 .